القانوني

قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ

المادة السادسة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/11/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان لدى املوزع في ضوء املعلومات التي في حوزته أو التي ميكنه الوصول إليها سبب لالعتقاد بعدم سالمة املنتَج املعروض في األسواق أو على منصته اإللكترونية أو عدم استيفائه املتطلبات الواردة في النظام واللوائح، فيجب عليه ما يأتي: عدم عر9ض املنتَج �إىل حني الت�أكد من مطابقته.-1 ، �إبالغ الصانع �أو املستورِد خالل مدة �أقصاها (خمسة) �أيام �أو (يومان) عند وجود خطورة كبرية-2 وكذلك �إبالغ اجلهة املختصة خالل هذه املدة عرب نظام را8صد بالتفصيل املالئم باملخاطر التي ميثلها املنتَج و�أي �إجراء اتُّخذ بالفعل ملنعها �أو احلد منها �أو �إزالتها، وكمية املنتجات التي ال تزال معرو9ضة يف الأ6سواق .-�إن وجدت- :المادة السابعة والثالثون عند عدم جتاوب الصانع أو املستورِد مع إبالغ املوزع، فعلى املوزع اتخاذ إجراء واحد أو أكثر من اإلجراءات اآلتية، في حدود حجم نشاطه: عدم عر9ض املنتَج.-1 . �إبالغ املستهلكني من خالل حتذيرات �أو تعليمات تتعلق با6ستخدام املنتَج-2 . 6سحب املنتَج فوراً من الأ6سواق وفقاً لأحكام النظام واللوائح ذات الصلة-3 يلتزم املوزع ب�إبالغ بقية �أع«ضاء 6سلسلة الإمداد املعنية على املخاطر املكت€شفة و�أي تدابري تصحيحية-4 .متخذة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥