قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة السادسة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان لدى املوزع في ضوء املعلومات التي في حوزته أو التي ميكنه الوصول إليها
سبب لالعتقاد بعدم سالمة املنتَج املعروض في األسواق أو على منصته اإللكترونية
أو عدم استيفائه املتطلبات الواردة في النظام واللوائح، فيجب عليه ما يأتي:
عدم عر9ض املنتَج �إىل حني الت�أكد من مطابقته.-1
، �إبالغ الصانع �أو املستورِد خالل مدة �أقصاها (خمسة) �أيام �أو (يومان) عند وجود خطورة كبرية-2
وكذلك �إبالغ اجلهة املختصة خالل هذه املدة عرب نظام را8صد بالتفصيل املالئم باملخاطر التي ميثلها املنتَج
و�أي �إجراء اتُّخذ بالفعل ملنعها �أو احلد منها �أو �إزالتها، وكمية املنتجات التي ال تزال معرو9ضة يف الأ6سواق
.-�إن وجدت-
:المادة السابعة والثالثون
عند عدم جتاوب الصانع أو املستورِد مع إبالغ املوزع، فعلى املوزع اتخاذ إجراء واحد أو أكثر
من اإلجراءات اآلتية، في حدود حجم نشاطه:
عدم عر9ض املنتَج.-1
. �إبالغ املستهلكني من خالل حتذيرات �أو تعليمات تتعلق با6ستخدام املنتَج-2
. 6سحب املنتَج فوراً من الأ6سواق وفقاً لأحكام النظام واللوائح ذات الصلة-3
يلتزم املوزع ب�إبالغ بقية �أع«ضاء 6سلسلة الإمداد املعنية على املخاطر املكتشفة و�أي تدابري تصحيحية-4
.متخذة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد