القانوني

قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ

المادة األربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/11/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص املتاجر اإللكترونية في تعاونها مع اجلهات اخملتصة، مبا يأتي: �إن€شاء نقطة اتصال موحدة يف اململكة تُتيح التوا8صل املبا7شر مع اجلهات املختصة بخصو8ص م€شكالت -1 .6سالمة املنتَج تقدمي الدعم الفعّال للتدابري التصحيحية املتعلقة بسالمة املنتَج، مثل �إبالغ املستهلكني وا6ستدعاء املنتجات.-2 التبادل الدوري للمعلومات عن 6سالمة املنتجات �أو الإعالنات ذات الصلة التي �أزالها املتجر الإلكرتوين-3 .من املنصة الإلكرتونية مبوجب هذه املادة �إىل الأدوات الإلكرتونية التي تُديرها اجلهات املختصة -من خالل منصاتها- السماح لها بالو8صول-4 .للتعريف باملنتجات غري الآمنة بحذف الروابط والو8صول �إىل 8صفحات 7شبكية حمددة -بناءً على طلب اجلهات املختصة- السماح لها-5 .على منصتها تخالف �أحكام النظام والالئحة الباب الرابع التزامات ال|سالمة اخلا8صة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥