قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة األربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص املتاجر اإللكترونية في تعاونها مع اجلهات اخملتصة، مبا يأتي:
�إنشاء نقطة اتصال موحدة يف اململكة تُتيح التوا8صل املبا7شر مع اجلهات املختصة بخصو8ص مشكالت -1
.6سالمة املنتَج
تقدمي الدعم الفعّال للتدابري التصحيحية املتعلقة بسالمة املنتَج، مثل �إبالغ املستهلكني وا6ستدعاء املنتجات.-2
التبادل الدوري للمعلومات عن 6سالمة املنتجات �أو الإعالنات ذات الصلة التي �أزالها املتجر الإلكرتوين-3
.من املنصة الإلكرتونية مبوجب هذه املادة
�إىل الأدوات الإلكرتونية التي تُديرها اجلهات املختصة -من خالل منصاتها- السماح لها بالو8صول-4
.للتعريف باملنتجات غري الآمنة
بحذف الروابط والو8صول �إىل 8صفحات 7شبكية حمددة -بناءً على طلب اجلهات املختصة- السماح لها-5
.على منصتها تخالف �أحكام النظام والالئحة
الباب الرابع
التزامات ال|سالمة اخلا8صة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد