القانوني

قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ

المادة الرابعة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/11/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على امل€شغِّل االقتصادي الذي ي«ضع يف الأ6سواق منتجاً خا9ضعاً لالئحة فنية، �إ8صدار �إقرار مطابقة ي�ؤكد فيه حتت مس�ؤوليته اخلا8صة �أن املنتَج يستويف جميع متطلبات السالمة السارية، مبا يف ذلك املتطلبات املنصو8ص عليها يف الالئحة الفنية املعنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥