قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة الرابعة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على املشغِّل االقتصادي الذي ي«ضع يف الأ6سواق منتجاً خا9ضعاً لالئحة فنية، �إ8صدار �إقرار مطابقة ي�ؤكد
فيه حتت مس�ؤوليته اخلا8صة �أن املنتَج يستويف جميع متطلبات السالمة السارية، مبا يف ذلك املتطلبات
املنصو8ص عليها يف الالئحة الفنية املعنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد