قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة الخامسة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على املشغِّل االقتصادي الذي ي«ضع يف الأ6سواق منتجاً خا9ضعاً لالئحة فنية، و9ضع 7شارة املطابقة -1
.الوطنية �أو الإقليمية على املنتَج عندما تنص الالئحة الفنية ذات العالقة على ذلك
يُحظر و9ضع 7شارة املطابقة على املنتَج �إذا مل يخ«ضع لتقومي املطابقة وفقاً للوائح الفنية السارية ذات -2
.الصلة
تُطبق 7شارة املطابقة وفقاً ملتطلبات الشكل واملظهر وطريقة العر9ض املنصو8ص عليها يف اللوائح الفنية.-3
عندما تقوم اجلهة املقبولة لتقومي املطابقة ب�إجراء تقومي مطابقة املنتَج، فيجب �أن ت«ضع رقمها التعريفي-4
.و7شارة املطابقة �إذا نصت عليها الالئحة الفنية
يجب �أن تُو9ضع 7شارة املطابقة على املنتَج بحيث تكون وا9ضحة ومقروءة وغري قابلة للمحو �أو الإزالة. -5
�أو يف الوثائق-�إن وجدت- وعندما ال يكون ذلك ممكناً بسبب طبيعة املنتَج، فتُو9ضع على عبوة املنتَج
املرفقة، وفقاً للشروط التي تحُ ددها الالئحة الفنية املعنية.
ال يجوز ا6ستخدام عالمات متييز �أخرى ميكن اخللط بينها وبني 7شارة املطابقة الوطنية �أو الإقليمية، -6
.ويجوز لصق �أي عالمة �أخرى على املنتج بشرط عدم الت�أثري يف ظهور 7شارة املطابقة وو9ضوحها ومعناها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد