القانوني

قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ

المادة الخامسة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/11/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على امل€شغِّل االقتصادي الذي ي«ضع يف الأ6سواق منتجاً خا9ضعاً لالئحة فنية، و9ضع 7شارة املطابقة -1 .الوطنية �أو الإقليمية على املنتَج عندما تنص الالئحة الفنية ذات العالقة على ذلك يُحظر و9ضع 7شارة املطابقة على املنتَج �إذا مل يخ«ضع لتقومي املطابقة وفقاً للوائح الفنية السارية ذات -2 .الصلة تُطبق 7شارة املطابقة وفقاً ملتطلبات ال€شكل واملظهر وطريقة العر9ض املنصو8ص عليها يف اللوائح الفنية.-3 عندما تقوم اجلهة املقبولة لتقومي املطابقة ب�إجراء تقومي مطابقة املنتَج، فيجب �أن ت«ضع رقمها التعريفي-4 .و7شارة املطابقة �إذا نصت عليها الالئحة الفنية يجب �أن تُو9ضع 7شارة املطابقة على املنتَج بحيث تكون وا9ضحة ومقروءة وغري قابلة للمحو �أو الإزالة. -5 �أو يف الوثائق-�إن وجدت- وعندما ال يكون ذلك ممكناً بسبب طبيعة املنتَج، فتُو9ضع على عبوة املنتَج املرفقة، وفقاً لل€شروط التي تحُ ددها الالئحة الفنية املعنية. ال يجوز ا6ستخدام عالمات متييز �أخرى ميكن اخللط بينها وبني 7شارة املطابقة الوطنية �أو الإقليمية، -6 .ويجوز لصق �أي عالمة �أخرى على املنتج ب€شرط عدم الت�أثري يف ظهور 7شارة املطابقة وو9ضوحها ومعناها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥