قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة الثامنة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرتبِط �إجراء تقومي املطابقة مبرحلة تصميم املنتَج ومرحلة �إنتاجه، وعلى الصانع 9ضمان �إجراء تقومي
املطابقة فيهما بطريقة منا6سبة، و�إن كان ذلك باال6ستعانة ب�أطراف �أخرى لتصميم املنتَج �أو �إنتاجه، �أو
التعاقد بش�أنهما من الباطن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد