القانوني

قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ

المادة الثامنة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/11/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرتبِط �إجراء تقومي املطابقة مبرحلة تصميم املنتَج ومرحلة �إنتاجه، وعلى الصانع 9ضمان �إجراء تقومي املطابقة فيهما بطريقة منا6سبة، و�إن كان ذلك باال6ستعانة ب�أطراف �أخرى لتصميم املنتَج �أو �إنتاجه، �أو التعاقد ب€ش�أنهما من الباطن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥