قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة الخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
�إجراء تقومي املطابقة وفقاً ملتطلبات النظام واللوائح. وال يُعد -قبل و9ضع املنتج يف الأ6سواق- على الصانع
تقييم خماطر املنتَج املشمول يف اللوائح الفنية بديالً عن تقومي املطابقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد