القانوني

قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ

المادة الخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/11/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

�إجراء تقومي املطابقة وفقاً ملتطلبات النظام واللوائح. وال يُعد -قبل و9ضع املنتج يف الأ6سواق- على الصانع تقييم خماطر املنتَج امل€شمول يف اللوائح الفنية بديالً عن تقومي املطابقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥