قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة الثانية والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ي«ضمن املستورِد �أن يحرر الصانع �إقراراً باملطابقة مع �إرفاق الوثائق املطلوبة.-1
يوفر الصانع �أو املستورِد ترجمة باللغة العربية لإقرار املطابقة عند طلب جهات تقومي املطابقة-2
.�أو اجلهة املختصة
من حترير الصانع �أو املستورِد �إقرار املطابقة.-قبل و9ضع املنتج يف الأ6سواق- يتحقق املوزع-3
:المادة الثالثة والخمسون
قد تتطلب اللوائح الفنية تنفيذ مهمات تقومي املطابقة كلياً �أو جزئياً مبشاركة جهات تقومي املطابقة املقبولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد