القانوني

قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ

المادة الثانية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/11/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ي«ضمن املستورِد �أن يحرر الصانع �إقراراً باملطابقة مع �إرفاق الوثائق املطلوبة.-1 يوفر الصانع �أو املستورِد ترجمة باللغة العربية لإقرار املطابقة عند طلب جهات تقومي املطابقة-2 .�أو اجلهة املختصة من حترير الصانع �أو املستورِد �إقرار املطابقة.-قبل و9ضع املنتج يف الأ6سواق- يتحقق املوزع-3 :المادة الثالثة والخمسون قد تتطلب اللوائح الفنية تنفيذ مهمات تقومي املطابقة كلياً �أو جزئياً مب€شاركة جهات تقومي املطابقة املقبولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥