قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة التاسعة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حتدد اللوائح ذات الصلة �أو اللوائح الفنية �إجراءات تقومي املطابقة السارية لتقومي املطابقة لدى املشغِّل
االقتصادي املس�ؤول، وكذلك لدى جهات تقومي املطابقة املشاركة يف التقومي، ويجب 9ضمان التوافق بني
�إجراءات تقومي املطابقة عند خ«ضوع املنتَج لعدة لوائح فنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد