القانوني

قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ

المادة التاسعة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/11/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حتدد اللوائح ذات الصلة �أو اللوائح الفنية �إجراءات تقومي املطابقة السارية لتقومي املطابقة لدى امل€شغِّل االقتصادي املس�ؤول، وكذلك لدى جهات تقومي املطابقة امل€شاركة يف التقومي، ويجب 9ضمان التوافق بني �إجراءات تقومي املطابقة عند خ«ضوع املنتَج لعدة لوائح فنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥