قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة السابعة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُحظَر ا6ستخدام �أي عالمات مميزة �أخرى ميكن اخللط بينها وبني 7شارة املطابقة.
الباب اخلام|س
اجلهات املقبولة لتقومي املطابقة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد