القانوني

قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ

المادة السادسة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/11/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

من خالل حصول املنتَج على 7شهادة املطابقة، ي«ضمن الصانع ا6ستيفاء املنتَج جميع متطلبات الالئحة الفنية السارية على املنتَج، وذلك بعد �إجراء تقومي املطابقة ذي العالقة وفقاً ملتطلبات و�إجراءات تلك الالئحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥