قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة السادسة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
من خالل حصول املنتَج على 7شهادة املطابقة، ي«ضمن الصانع ا6ستيفاء املنتَج جميع متطلبات الالئحة الفنية
السارية على املنتَج، وذلك بعد �إجراء تقومي املطابقة ذي العالقة وفقاً ملتطلبات و�إجراءات تلك الالئحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد