قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة الحادية والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند �إ8صدار �إقرار باملطابقة عن 7شخص اعتباري، فال يكون التوقيع عليه �إال من ع«ضو مبجلس �إدارة الشخص
االعتباري �أو 7شخص خمول بالتوقيع عنه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد