قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة الرابعة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُحظر على اجلهة املقبولة التعاقد من الباطن لتنفيذ �أي مهمة 6سوى تلك التي تندرج 9ضمن جمال اختصا8صاتها
وكفاءتها الفنية. ويتعني �أن تكون اجلهة املتعاقد معها من الباطن ذات كفاءة فنية، و�أن تبدي ا6ستقالالً وحياداً
وفقاً للمعايري والشروط ذاتها التي تسري على اجلهة املقبولة، على �أن تظل اجلهة املقبولة مس�ؤولة عن العمل
املتعاقد عليه من الباطن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد