القانوني

قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ

المادة الرابعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/11/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُحظر على اجلهة املقبولة التعاقد من الباطن لتنفيذ �أي مهمة 6سوى تلك التي تندرج 9ضمن جمال اختصا8صاتها وكفاءتها الفنية. ويتعني �أن تكون اجلهة املتعاقد معها من الباطن ذات كفاءة فنية، و�أن تبدي ا6ستقالالً وحياداً وفقاً للمعايري وال€شروط ذاتها التي تسري على اجلهة املقبولة، على �أن تظل اجلهة املقبولة مس�ؤولة عن العمل املتعاقد عليه من الباطن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥