قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة السابعة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتحمل الصانع �أو �أي مشغِّل اقتصادي مماثل له املس�ؤولية الكاملة عن ال«ضرر الناجم عن و9ضع �أي منتَج
غري �آمن �أو عر9ضه يف السوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد