قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة السادسة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
�أو �أي 7شخص مفو9ض منهما، يُدخل تعديالً جوهرياً -غري املستهلك- كل 7شخص طبيعي �أو اعتباري-1
على خصائص املنتَج با6ستخدام و6سائل مادية �أو رقمية، يعامل على �أنه 8صانع. ويعد التعديل املدخل على
املنتَج جوهرياً �إذا كان له ت�أثري يف 6سالمة املنتَج وا6ستوفى املعايري الآتية:
�أن ي�ؤدي �إىل تغيري املنتَج بطريقة مل تكن متوقعة يف التقييم الأويل للمخاطر التي يتعر9ض لها املنتَج.-�أ
تغري طبيعة اخلطورة، �أو نشوء خماطر جديدة �أو زيادة مستوى اخلطورة بسبب التعديل.-ب
�إجراء تغيريات �أخرى بعيداً عن جمال مراقبة الصانع الأ8صلي.-ج
يعهد بتصنيع منتَج �إىل 7شخص طبيعي �أو -�أي 7شخص طبيعي �أو اعتباري- يعامل على �أنه 8صانع-2
اعتباري �آخر لعر9ضه يف السوق با6سمه الشخصي �أو ا6سمه التجاري �أو عالمته التجارية املسجلة �أو �أي
عالمة مميزة �أخرى.
عندما يكون املصنع -مبا يف ذلك املتجر الإلكرتوين- يعامل على �أنه 8صانع كل موزع يف 6سلسلة الإمداد-3
خارج اململكة، �أو كان املستورِد ال يستطيع معرفة املصنع، �أو �أخفق املوزع يف حتديد املشغِّل االقتصادي
�أو حتديد الشخص الذي زوده باملنتَج يف غ«ضون 7شهر واحد من تسلم الطلب، وينطبق الأمر ذاته على
املنتجات املستوردة التي ال حتمِل �أي عالمة تُعرف باملستورِد، ولو كانت هوية الصانع معروفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد