قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة الثامنة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند ثبوت املس�ؤولية يف حق اثنني �أو �أكرث من املشغلني االقتصاديني عن ال«ضرر ذاته مبوجب هذه الالئحة،
فيمكن حتميلهم املس�ؤولية جمتمعني ومنفردين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد