قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة الحادية والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُفترض أن املنتَج غير آمن عند حتقق أي من الشروط اآلتية:
عدم وفاء املدَّعَى عليه بالتزامه بالكشف عن الأدلة ذات الصلة املوجودة حتت تصرفه.-1
�إثبات املدَّعِي عدم ا6ستيفاء املنتَج ملتطلبات السالمة الإلزامية التي تهدف �إىل احلماية من خماطر ال«ضرر-2
.الواقع
�إثبات املدَّعي �أن ال«ضرر نتج عن خللٍ وا9ضح يف املنتَج �أثناء ظروف اال6ستخدام العادية �أو ظروف اال6ستخدام -3
.املتوقعة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد