القانوني

قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ

المادة الحادية والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/11/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُفترض أن املنتَج غير آمن عند حتقق أي من الشروط اآلتية: عدم وفاء املدَّعَى عليه بالتزامه بالك€شف عن الأدلة ذات الصلة املوجودة حتت تصرفه.-1 �إثبات املدَّعِي عدم ا6ستيفاء املنتَج ملتطلبات السالمة الإلزامية التي تهدف �إىل احلماية من خماطر ال«ضرر-2 .الواقع �إثبات املدَّعي �أن ال«ضرر نتج عن خللٍ وا9ضح يف املنتَج �أثناء ظروف اال6ستخدام العادية �أو ظروف اال6ستخدام -3 .املتوقعة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥