القانوني

قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ

المادة الثانية والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/11/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب افرتا9ض وجود 8صلة بني عدم 6سالمة املنتَج وال«ضرر الناجم عنه متى ثبت �أن املنتَج غري �آمن و�أن ال«ضرر الناجت هو من النوع الذي يتفق عادة مع انعدام السالمة املعنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥