قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة الثانية والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب افرتا9ض وجود 8صلة بني عدم 6سالمة املنتَج وال«ضرر الناجم عنه متى ثبت �أن املنتَج غري �آمن و�أن ال«ضرر
الناجت هو من النوع الذي يتفق عادة مع انعدام السالمة املعنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد