القانوني

قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ

المادة الخامسة والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/11/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تبدأ إجراءات الفحص ملراقبة السوق في أي من احلاالت اآلتية: 8صدور �أمر مُسبب عن اجلهات املختصة.-1 . ال€شكاوى املقدمة من املستهلكني، �أو �أ8صحاب املصلحة يف القطاع اخلا8ص-2 البالغات الواردة من اجلهات املختصة �أو اجلهات احلكومية تت«ضمن و8صفاً للحقائق �أو الوقائع �أو الظروف-3 .التي قد تعد خمالفة للنظام وهذه الالئحة واللوائح التنفيذية الأخرى الرقابة املجدولة يف القطاعات التي 6سبق �أن حددتها اجلهات املختصة.-4 :المادة السادسة والستون 6سبب لالعتقاد بعدم 6سالمة املنتَج، فيجب �إخطار -بناءً على بيان الفحص- �إذا توافر لدى اجلهات املختصة امل€شغِّل االقتصادي خالل (خمسة) �أيام من تاريخ �إ8صدار بيان الفحص ومنحه الفر8صة لتقدمي اعرتا9ضه خالل (ع€شرة) �أيام من تاريخ الإخطار، و�إذا تو8صلت اجلهة املختصة بعد تلقي االعرتا9ض املقدم من �إىل وجود خمالفة -بعد انق«ضاء فرتة (الع€شرة) �أيام- امل€شغِّل االقتصادي �أو عند عدم تلقي �أي اعرتا9ض -بعد تلقي االعرتا9ض �أو بعد نهاية مدة (الع€شرة) الأيام- منخف«ضة اخلطورة، فعليها خالل (خمسة) �أيام اتخاذ الإجراءات الآتية: �إ8صدار �إ7شعار باملخالفة يت«ضمن املعلومات الالزمة وفقاً للنموذج الذي تحُ دده اجلهة املختصة، وتوجيهه -1 .�إىل امل€شغِّل االقتصادي �إلزام امل€شغِّل االقتصادي باتخاذ الإجراءات الالزمة لإنهاء املخالفة خالل (ع€شرة) �أيام.-2 . �إبالغ امل€شغِّل االقتصادي بفر9ض الغرامة تلقائياً عند عدم �إنهاء املخالفة بعد (ع€شرة) �أيام-3 :المادة السابعة والستون ) 33( ) من املادة1( بعد 8صدور قرار من اللجنة امل€شار �إليها يف الفقرة- للمفت€ش �إغالق مكان وقوع املخالفة �إذا مل يتخذ امل€شغِّل االقتصادي الإجراءات التصحيحية املفرو9ضة عليه من قبل الهيئة �أو اللجنة.-من النظام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥