قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة الخامسة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تبدأ إجراءات الفحص ملراقبة السوق في أي من احلاالت اآلتية:
8صدور �أمر مُسبب عن اجلهات املختصة.-1
. الشكاوى املقدمة من املستهلكني، �أو �أ8صحاب املصلحة يف القطاع اخلا8ص-2
البالغات الواردة من اجلهات املختصة �أو اجلهات احلكومية تت«ضمن و8صفاً للحقائق �أو الوقائع �أو الظروف-3
.التي قد تعد خمالفة للنظام وهذه الالئحة واللوائح التنفيذية الأخرى
الرقابة املجدولة يف القطاعات التي 6سبق �أن حددتها اجلهات املختصة.-4
:المادة السادسة والستون
6سبب لالعتقاد بعدم 6سالمة املنتَج، فيجب �إخطار -بناءً على بيان الفحص- �إذا توافر لدى اجلهات املختصة
املشغِّل االقتصادي خالل (خمسة) �أيام من تاريخ �إ8صدار بيان الفحص ومنحه الفر8صة لتقدمي اعرتا9ضه
خالل (عشرة) �أيام من تاريخ الإخطار، و�إذا تو8صلت اجلهة املختصة بعد تلقي االعرتا9ض املقدم من
�إىل وجود خمالفة -بعد انق«ضاء فرتة (العشرة) �أيام- املشغِّل االقتصادي �أو عند عدم تلقي �أي اعرتا9ض
-بعد تلقي االعرتا9ض �أو بعد نهاية مدة (العشرة) الأيام- منخف«ضة اخلطورة، فعليها خالل (خمسة) �أيام
اتخاذ الإجراءات الآتية:
�إ8صدار �إ7شعار باملخالفة يت«ضمن املعلومات الالزمة وفقاً للنموذج الذي تحُ دده اجلهة املختصة، وتوجيهه -1
.�إىل املشغِّل االقتصادي
�إلزام املشغِّل االقتصادي باتخاذ الإجراءات الالزمة لإنهاء املخالفة خالل (عشرة) �أيام.-2
. �إبالغ املشغِّل االقتصادي بفر9ض الغرامة تلقائياً عند عدم �إنهاء املخالفة بعد (عشرة) �أيام-3
:المادة السابعة والستون
) 33( ) من املادة1( بعد 8صدور قرار من اللجنة املشار �إليها يف الفقرة- للمفتش �إغالق مكان وقوع املخالفة
�إذا مل يتخذ املشغِّل االقتصادي الإجراءات التصحيحية املفرو9ضة عليه من قبل الهيئة �أو اللجنة.-من النظام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد