قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة الثامنة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنتهي إجراءات الفحص ملراقبة السوق في أي من احلاالت اآلتية:
8صدور �أمر مُسبب عن جهة خمتصة ب�إيقاف الإجراءات.-1
. �إحالة املخالفة �إىل جهة خمتصة �أخرى-2
. البدء يف تنفيذ الإجراءات الإلزامية لتجنب املخاطر �أو تخفيفها �أو الق«ضاء عليها-3
. �إحالة املخالفة �إىل جلنة الفصل يف خمالفات النظام التخاذ املزيد من التدابري التصحيحية �أو العقوبات-4
:المادة التاسعة والستون
قبل فرض أي عقوبة أو اتخاذ إجراء مصاحب لفرض عقوبة ما مبوجب النظام واللوائح،
فيجوز للجنة أن تفرض على املشغِّل االقتصادي الذي يخالف النظام تدبيراً واحداً أو أكثر
من التدابير التصحيحية اآلتية:
و9ضع عالمة على املنتَج بالتحذيرات املنا6سبة بش�أن املخاطر الناجمة �أو التي قد تنجم عن املنتَج.-1
. �إخ«ضاع تسويق املنتَج لشروط 6سابقة قبل تسويقه-2
. حتذير املستهلكني من املخاطر الناجمة �أو التي قد تنجم عن املنتَج-3
. حظر توريد املنتَج وو9ضع عرو9ض لتوريده �أو عر9ضه يف السوق �إىل حني تصحيح املخالفة �أو �إزالتها-4
. حظر الإعالن عن املنتَج وتسويقه �إىل حني تصحيح املخالفة �أو �إزالتها-5
. 8صدور �أمر بسحب املنتَج حمل املخالفة من السوق-6
8صدور �أمر ملشغل منصة �إلكرتونية بتقييد الو8صول �إىل املنصة �أو منعها �أو �إيقاف الو8صول �إليها �إىل-7
.حني تصحيح املخالفة �أو �إزالتها
يُحدد قرار اللجنة بفر9ض �أي من التدابري التصحيحية املدة الزمنية التي يجري خاللها تصحيح -8
.املخالفة �أو �إزالتها بالكامل
يُقدم املخالف ما يثبت تصحيح املخالفة �أو �إزالتها على النحو املطلوب �إىل الإدارة املعنية بالتحقيق -9
.والفحص يف اجلهة املختصة، التي ت�ؤكد للجنة ما �إذا كانت املخالفة قد جرى تصحيحها �أو �إزالتها بالكامل
وتُقرر اللجنة خالل (�أربع وعشرين) 6ساعة من تلقي الت�أكيد ما �إذا كانت املخالفة قد جرى تصحيحها
بالكامل �أو �إزالتها �أم ال، وعلى �أ6سا6س ذلك تتخذ قرارها ب�إلغاء التدابري التصحيحية �أو ا6ستمرار العمل بها.
يتحمل املخالف جميع التكاليف املتعلقة بالتنفيذ الكامل للتدابري التصحيحية والعقوبات التي قررتها -10
.اللجنة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد