القانوني

قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ

المادة السبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/11/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تُصنف خمالفات هذا النظام �إىل منخف«ضة ومتو6سطة وجسيمة اخلطورة، مع مراعاة خطورة املخالفة وتكرارها وت�أثريها الفعلي �أو املحتمل والأ9ضرار املرتتبة عليها، و6سلوك امل€شغِّل االقتصادي، واملنافع التي حتققت نتيجة املخالفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥