قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة السبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تُصنف خمالفات هذا النظام �إىل منخف«ضة ومتو6سطة وجسيمة اخلطورة، مع مراعاة خطورة املخالفة
وتكرارها وت�أثريها الفعلي �أو املحتمل والأ9ضرار املرتتبة عليها، و6سلوك املشغِّل االقتصادي، واملنافع التي
حتققت نتيجة املخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد