قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة الرابعة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على اجلهات املختصة حتقيق اال6ستفادة املثلى من التقنية الرقمية، وال 6سيما الربجميات املستخدمة يف -1
اختبار �أداء الربجميات املدجمة والربجميات املستخدمة ال6ستخراج 8صور ثالثية الأبعاد للمواقع الشبكية
و�أدوات فهر6سة البيانات وا6ستخراج البيانات ذات الصلة بسالمة املنتَج.
للجهات املختصة مطالبة املشغِّل االقتصادي بتقدمي الوثائق �أو املوا8صفات الفنية �أو البيانات -2
�أو املعلومات اخلا8صة باالمتثال واجلوانب الفنية للمنتج، مبا يف ذلك الو8صول �إىل الربجميات املدجمة
بالقدر الالزم لغر9ض تقومي ا6ستيفاء املنتَج للتشريعات السارية، وذلك ب�أي 8صيغة �أو تنسيق، وبغ«ض
النظر عن و6سيلة �أو مكان تخزين هذه الوثائق �أو املوا8صفات الفنية �أو البيانات �أو املعلومات، و�أخذ
نسخ منها �أو احلصول عليها.
للجهات املختصة ا6ستخدام �أي بيانات �أو معلومات �أو وثائق �أو نتائج �أو �إقرارات واتخاذها دليالً يف -3
.حتقيقاتها، �أياً ما كانت الصيغة املحفوظة بها والو6سيلة املحفوظة عليها
يجوز اال6ستعانة بالأدلة التي تستخدمها �أو توفرها اجلهات املختصة يف بلد �آخر للتحقق من مطابقة -4
.املنتج يف اململكة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد