القانوني

قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ

المادة الرابعة والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/11/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على اجلهات املختصة حتقيق اال6ستفادة املثلى من التقنية الرقمية، وال 6سيما الربجميات املستخدمة يف -1 اختبار �أداء الربجميات املدجمة والربجميات املستخدمة ال6ستخراج 8صور ثالثية الأبعاد للمواقع ال€شبكية و�أدوات فهر6سة البيانات وا6ستخراج البيانات ذات الصلة بسالمة املنتَج. للجهات املختصة مطالبة امل€شغِّل االقتصادي بتقدمي الوثائق �أو املوا8صفات الفنية �أو البيانات -2 �أو املعلومات اخلا8صة باالمتثال واجلوانب الفنية للمنتج، مبا يف ذلك الو8صول �إىل الربجميات املدجمة بالقدر الالزم لغر9ض تقومي ا6ستيفاء املنتَج للت€شريعات السارية، وذلك ب�أي 8صيغة �أو تنسيق، وبغ«ض النظر عن و6سيلة �أو مكان تخزين هذه الوثائق �أو املوا8صفات الفنية �أو البيانات �أو املعلومات، و�أخذ نسخ منها �أو احلصول عليها. للجهات املختصة ا6ستخدام �أي بيانات �أو معلومات �أو وثائق �أو نتائج �أو �إقرارات واتخاذها دليالً يف -3 .حتقيقاتها، �أياً ما كانت الصيغة املحفوظة بها والو6سيلة املحفوظة عليها يجوز اال6ستعانة بالأدلة التي تستخدمها �أو توفرها اجلهات املختصة يف بلد �آخر للتحقق من مطابقة -4 .املنتج يف اململكة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥