قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة الثالثة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُعفى املشغِّل االقتصادي من املسؤولية إذا متكن من إثبات أيّ مما يأتي:
عدم قيامه بو9ضع املنتَج يف السوق.-1
�إذا ثبت �أن املنتَج كان �آمناً يف وقت و9ضعه �أو عر9ضه يف السوق، وذلك فيما يتعلق باملوزع، �أو �أن املنتَج-2
.�أ8صبح غري �آمن بعد ذلك
�إذا ثبت �أن املنتَج غري �آمن بسبب ا6ستيفاء املنتَج للوائح الإلزامية الصادرة وفقاً للأنظمة والتنظيمات -3
.املعمول بها
�إذا قدم الصانع ما يُثبت عدم امتالكه املعرفة العملية والتقنية وقت و9ضع املنتَج يف السوق، بالقدر -4
.الذي يمُ كنه من اكتشاف عدم 6سالمة املنتَج
�إذا متكن 8صانع �أحد مكونات املنتَج من �إثبات �أن عدم 6سالمة املنتَج ناجمة عن املنتَج الذي �أُحلق به ذلك -5
.املكون �أو بسبب التعليمات التي قدمها 8صانع املنتَج
�إذا �أجرى 7شخص تعديالً على منتَج ما، ويثبت �أن عدم السالمة الناجتة واملتسببة يف �إحلاق ال«ضرر -6
. مل يت�أثر بعملية التعديل-من املنتَج- مرتبطة بجزء
هـ1446/5/20 بتاريخ
نُ شرت إلكترونيا
قرارات وأنظمة
م2024 نوفمبر29 هـ1446 جمادى األولى27 الجمعة
5058 العدد103 السنة10
الالئحة التنفيذية لنظام سالمة المنتجات .. تتمة
الباب ال|سابع
الإجراءات الت~صحيحية والعقوبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد