القانوني

قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ

المادة الثالثة والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/11/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُعفى املشغِّل االقتصادي من املسؤولية إذا متكن من إثبات أيّ مما يأتي: عدم قيامه بو9ضع املنتَج يف السوق.-1 �إذا ثبت �أن املنتَج كان �آمناً يف وقت و9ضعه �أو عر9ضه يف السوق، وذلك فيما يتعلق باملوزع، �أو �أن املنتَج-2 .�أ8صبح غري �آمن بعد ذلك �إذا ثبت �أن املنتَج غري �آمن بسبب ا6ستيفاء املنتَج للوائح الإلزامية الصادرة وفقاً للأنظمة والتنظيمات -3 .املعمول بها �إذا قدم الصانع ما يُثبت عدم امتالكه املعرفة العملية والتقنية وقت و9ضع املنتَج يف السوق، بالقدر -4 .الذي يمُ كنه من اكت€شاف عدم 6سالمة املنتَج �إذا متكن 8صانع �أحد مكونات املنتَج من �إثبات �أن عدم 6سالمة املنتَج ناجمة عن املنتَج الذي �أُحلق به ذلك -5 .املكون �أو بسبب التعليمات التي قدمها 8صانع املنتَج �إذا �أجرى 7شخص تعديالً على منتَج ما، ويثبت �أن عدم السالمة الناجتة واملتسببة يف �إحلاق ال«ضرر -6 . مل يت�أثر بعملية التعديل-من املنتَج- مرتبطة بجزء هـ1446/5/20 بتاريخ نُ شرت إلكترونيا قرارات وأنظمة م2024 نوفمبر29 هـ1446 جمادى األولى27 الجمعة 5058 العدد103 السنة10 الالئحة التنفيذية لنظام سالمة المنتجات .. تتمة الباب ال|سابع الإجراءات الت~صحيحية والعقوبات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥