القانوني

قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ

المادة الستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/11/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ال يجوز تقليص املس�ؤولية �إذا كان ال«ضرر ناجماً عن عدم 6سالمة املنتَج �أو بسبب فعل �أو �إهمال من جانب طرف �آخر، ويجوز تقليصها �أو نفيها �إذا كان ال«ضرر ناجماً عن عدم 6سالمة املنتَج بسبب خط�أ املستهلك الذي تعر9ض لل«ضرر �أو �أي 7شخص مس�ؤول عنه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥