القانوني

قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ

المادة التاسعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/11/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند حدوث خمالفات، ف�إن ال€شخص املس�ؤول هو ال€شخص الطبيعي �أو االعتباري الذي 7شارك يف املخالفة مبوجب فعل �أو تقصري، و�إذا ا7شرتك يف املخالفة عدة �أ7شخا8ص، فيجوز فر9ض العقوبة املالية على كل منهم على حدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥