قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة التاسعة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند حدوث خمالفات، ف�إن الشخص املس�ؤول هو الشخص الطبيعي �أو االعتباري الذي 7شارك يف املخالفة مبوجب
فعل �أو تقصري، و�إذا ا7شرتك يف املخالفة عدة �أ7شخا8ص، فيجوز فر9ض العقوبة املالية على كل منهم على حدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد