قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة الحادية والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
قد تؤدي الظروف اآلتية التي تستوجب تخفيف العقوبة أو تشديدها إلى تعديل
تصنيف اخملالفة:
�أن يكون للمخالفة ت�أثري كبري يف السوق من خالل ت�أثريها يف عدد كبري من املستهلكني.-1
�أن يكون املستهلك املت�أثر �أو من يُحتمل ت�أثره باملخالفة من بني املستهلكني املعر9ضني للخطورة بشكل-2
.خا8ص
�أن يتجاوز ال«ضرر الناجم عن املخالفة احلد الأقصى للمبلغ املحدد للغرامات املالية السارية على املخالفات -3
.منخف«ضة اخلطورة
�أن يتجاوز ال«ضرر الناجم عن املخالفة احلد الأقصى للمبلغ املحدد للغرامات املالية السارية على املخالفات -4
.متو6سطة اخلطورة
ارتكاب املخالف املخالفة ذاتها خالل (اثني عشر) 7شهراً.-5
�أن تتجاوز املكا6سب التي حققها املخالف احلد الأقصى للغرامات املالية السارية على املخالفات املنخف«ضة-6
.�أو املتو6سطة اخلطورة
�أن يكون هناك تفاوت وا9ضح بني العقوبة املالية السارية وحجم املنش�أة �أو حجم �أعمالها.-7
:المادة الثانية والسبعون
) على كل من يخالف �أحكام 1( توقيع العقوبات الواردة يف اجلدول رقم-�أو من يُنيبه- يتوىل املحافظ-1
.النظام واللوائح بناءً على تو8صية من املفتش
) لكل من خالف �أحكام 2( تتوىل جلنة الفصل يف خمالفات النظام تطبيق العقوبات الواردة يف اجلدول رقم-2
.النظام واللوائح
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد