القانوني

قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ

المادة الثالثة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/11/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أن تُقرر -باإلضافة إلى العقوبات املالية ودون اإلخالل باألنظمة والتعليمات املرعية- للجنة فرض عقوبة واحدة أو أكثر مما يأتي: الأمر بتحذير املستهلكني من املخالفة املرتكبة والعقوبات املفرو9ضة.-1 . حظر موا8صلة ا6سترياد املنتَج �أو توريده �أو الإعالن عنه-2 . �إخ«ضاع املنتَج ل€شروط 6سابقة قبل تسويقه-3 . الأمر ب�إتالف املنتَج حمل املخالفة وفقاً للمادة (الثالثني) من النظام-4 . التعليق امل�ؤقت للن€شاط التجاري للمخالف-5 . مطالبة مسجلي �أ6سماء النطاقات �أو وكالء التسجيل بحذف ا6سم النطاق-6 . الإغالق امل�ؤقت للمقر التجاري اخلا8ص باملخالف وحجب موقعه الإلكرتوين-7 :المادة الرابعة والسبعون تعترب املخالفة امل€شار �إليها يف املادة اخلامسة والثالثني من النظام مرتكبة عمداً �أو بسوء نية �إذا ثبت �أن امل€شغِّل االقتصادي تسبب عمداً يف و9ضع �أو عر9ض منتج غري �آمن مع �إدراكه الكامل بال«ضرر اجلسيم الذي قد ين€ش�أ عن هذا الو9ضع �أو العر9ض، �أو �إذا تسبب عمداً يف و9ضع �أو عر9ض منتج غري �آمن من 7ش�أنه �إحلاق 9ضرر على املستهلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥