قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة الثالثة والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أن تُقرر -باإلضافة إلى العقوبات املالية ودون اإلخالل باألنظمة والتعليمات املرعية- للجنة
فرض عقوبة واحدة أو أكثر مما يأتي:
الأمر بتحذير املستهلكني من املخالفة املرتكبة والعقوبات املفرو9ضة.-1
. حظر موا8صلة ا6سترياد املنتَج �أو توريده �أو الإعالن عنه-2
. �إخ«ضاع املنتَج لشروط 6سابقة قبل تسويقه-3
. الأمر ب�إتالف املنتَج حمل املخالفة وفقاً للمادة (الثالثني) من النظام-4
. التعليق امل�ؤقت للنشاط التجاري للمخالف-5
. مطالبة مسجلي �أ6سماء النطاقات �أو وكالء التسجيل بحذف ا6سم النطاق-6
. الإغالق امل�ؤقت للمقر التجاري اخلا8ص باملخالف وحجب موقعه الإلكرتوين-7
:المادة الرابعة والسبعون
تعترب املخالفة املشار �إليها يف املادة اخلامسة والثالثني من النظام مرتكبة عمداً �أو بسوء نية �إذا ثبت �أن
املشغِّل االقتصادي تسبب عمداً يف و9ضع �أو عر9ض منتج غري �آمن مع �إدراكه الكامل بال«ضرر اجلسيم الذي
قد ينش�أ عن هذا الو9ضع �أو العر9ض، �أو �إذا تسبب عمداً يف و9ضع �أو عر9ض منتج غري �آمن من 7ش�أنه �إحلاق
9ضرر على املستهلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد