القانوني

قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ

المادة الخامسة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/11/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تُشكل الهيئة جلنة أو أكثر إلتالف املنتجات اخملالفة التي صودرت وفقاً ملا يأتي: �أن يكون الإتالف وفقاً للإجراءات املعتمدة لدى الهيئة.-1 دون الإخالل بالأنظمة املرعية يف مثل هذه الإجراءات، �أن يكون الإ7شراف على عملية الإتالف من طرف-2 .جلنة فنية متخصصة تُ€شكل من الهيئة لهذا الغر9ض تُعِد اللجنة حم«ضراً بالإجراءات املتخذة لإمتام عملية الإتالف يو9ضح فيه نوع املنتج وكميته و6سبب -3 .الإتالف يتحمل امل€شغِّل االقتصادي املخالف جميع النفقات املرتتبة على عملية الإتالف.-4 هـ1446/5/20 بتاريخ نُ شرت إلكترونيا 11قرارات وأنظمة م2024 نوفمبر29 هـ1446 جمادى األولى27 الجمعة 5058 العدد103 السنة الالئحة التنفيذية لنظام سالمة المنتجات .. تتمة )1( الجدول رقم مخالفات نظام سالمة املنتجات ولوائحه العقوبة تصنيف اخملالفة نوع اخملالفة م اخملالفة الرابعة وأكثر اخملالفة الثالثة اخملالفة الثانية اخملالفة األولى خمالفات امل€شغِّلني االقتصاديني1 ال يتجاوز 5000 ال يتجاوز الإنذار منخف«ضة اخلطورة عر9ض املنتَج دون معلومات تتيح متييز املنتَج، مثل 8صورته، وطرازه، و�أي وجه �آخر من وجوه تعريف املنتَج.1/1 خمالفات الصانع2 ال يتجاوز 5000 ال يتجاوز الإنذار منخف«ضة اخلطورة عدم تقدمي اال6سم ال€شخصي �أو اال6سم التجاري �أو العالمة التجارية املسجلة، والربيد الإلكرتوين لل€شخص املس�ؤول عند عدم وجود مقر للصانع يف اململكة. ال يتجاوز 5000 ال يتجاوز الإنذار منخف«ضة اخلطورة عدم مراعاة التغيريات التي تطر�أ على تصميم املنتَج �أو خصائصه، وكذلك التغيريات التي تطر�أ على �أحكام املتطلبات السارية على املنتَج.2/2 ال يتجاوز 5000 ال يتجاوز الإنذار منخف«ضة اخلطورة عدم تدوين ا6سمه ال€شخصي �أو ا6سمه التجاري �أو عالمته التجارية املسجلة وعنوانه الربيدي والإلكرتوين، وعند اختالفهما عدم تدوين الربيد الإلكرتوين اللذين ميكن التوا8صل معه من خاللهما، وحني ال يتيح حجم املنتَج �أو طبيعته ذلك عدم تدوين تلك املعلومات على العبوة �أو يف وثيقة مصاحبة للمنتَج، بحيث تكون مرئية ويسهل قراءتها. ال يتجاوز 5000 ال يتجاوز الإنذار منخف«ضة اخلطورة عدم تدوين اال6سم ال€شخصي �أو اال6سم التجاري �أو العالمة التجارية املسجلة �أو الربيد الإلكرتوين لل€شخص املس�ؤول املخوَّل من الصانع الذي ليس له مقر يف اململكة، وحني ال يتيح حجم املنتَج �أو طبيعته ذلك عدم تدوين تلك املعلومات على العبوة �أو يف وثيقة مصاحبة للمنتَج، 7شريطة �أن تكون مرئية ويسهل قراءتها. ال يتجاوز 5000 ال يتجاوز الإنذار منخف«ضة اخلطورة عدم وجود و6سيلة توا8صل و�إتاحتها للعموم مثل رقم الهاتف �أو الربيد الإلكرتوين �أو قسم خمصص على املوقع الإلكرتوين، لتمكني املستهلك من تقدمي ال€شكاوى والإبالغ عن �أي حوادث �أو م€شاكل تتعلق بسالمة املنتَج. ال يتجاوز 5000 ال يتجاوز الإنذار منخف«ضة اخلطورة عدم االلتزام باقتصار البيانات ال€شخصية املحفوظة يف السجل الداخلي لل€شكاوى على البيانات ال€شخصية التي تخص حتقيقه يف ال€شكوى املتعلقة مبنتَج �أدُّعِي بعدم 6سالمته وعدم االحتفاظ بها ملدة تزيد على خمس 6سنوات. خمالفات املستورِد3 ال يتجاوز 5000 ال يتجاوز الإنذار منخف«ضة اخلطورة عدم ذكر ا6سمه التجاري �أو عالمته التجارية املسجلة �أو عنوانه الربيدي والإلكرتوين الذي ميكن التوا8صل معه من خالله على املنتَج.1/3 ال يتجاوز 5000 ال يتجاوز الإنذار منخف«ضة اخلطورة عدم االعتناء ب«ضمان عدم تسبب �أي ملصق تعريفي �إ9ضايف على املنتَج يف �إخفاء ر�ؤية �أيّ معلومات على امللصق التعريفي الذي و9ضعه الصانع. ال يتجاوز 5000 ال يتجاوز الإنذار منخف«ضة اخلطورة عدم االلتزام بو9ضع ا6سمه وتفا8صيل االتصال به على املنتَج، وعدم ذكر املستورِد هذه املعلومات على العبوة �أو يف وثيقة التعريف املصاحبة للمنتِج عند تعذر ذلك بسبب حجم املنتَج �أو طبيعته. ال يتجاوز 5000 ال يتجاوز الإنذار منخف«ضة اخلطورة عدم تدوين ا6سمه ال€شخصي �أو ا6سمه التجاري �أو عالمته التجارية املسجلة وعنوانه الربيدي والإلكرتوين على املنتَج، وعندما ال يسمح حجم املنتَج �أو طبيعته بت«ضمينها على املنتَج، فيكتفى بو9ضعها يف وثيقة مصاحبة للمنتَج، 7شريطة �أن تكون مرئية ويسهل قراءتها. خمالفات الصانع واملمثِّل املعتمَد واملستورِد4 ال يتجاوز 5000 ال يتجاوز الإنذار منخف«ضة اخلطورة عر9ض املنتَج دون الإ7شارة �إىل ا6سمه ال€شخصي �أو اال6سم التجاري �أو العالمة التجارية املسجلة، بالإ9ضافة �إىل تفا8صيل االتصال به.1/4 هـ1446/5/20 بتاريخ نُ شرت إلكترونيا قرارات وأنظمة م2024 نوفمبر29 هـ1446 جمادى األولى27 الجمعة 5058 العدد103 السنة12 الالئحة التنفيذية لنظام سالمة المنتجات .. تتمة )2( الجدول رقم م

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥