القانوني

قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ

المادة الحادية واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/11/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على املشغِّل االقتصادي توفير معلومات التتبع اآلتية اخلاصة باملنتَج عند طلب أي من اجلهات اخملتصة لها: �أي م€شغِّل اقتصادي �أمدَّه باملنتَج �أو بجزء �أو مكون �أو ب�أي برجميات م«ضمنة فيه.-1 . �أي م€شغِّل اقتصادي ورَّد له املنتَج-2 :المادة الثانية واألربعون على امل€شغِّل االقتصادي الذي ي«ضع يف الأ6سواق منتجاً خا9ضعاً لالئحة فنية، تقومي مدى مطابقة املنتَج ملتطلبات السالمة من خالل تطبيق �إجراء تقومي املطابقة وفقاً لأحكام النظام واللوائح. هـ1446/5/20 بتاريخ نُ شرت إلكترونيا 9قرارات وأنظمة م2024 نوفمبر29 هـ1446 جمادى األولى27 الجمعة 5058 العدد103 السنة الالئحة التنفيذية لنظام سالمة المنتجات .. تتمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥