قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة الحادية واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على املشغِّل االقتصادي توفير معلومات التتبع اآلتية اخلاصة باملنتَج عند طلب أي من اجلهات
اخملتصة لها:
�أي مشغِّل اقتصادي �أمدَّه باملنتَج �أو بجزء �أو مكون �أو ب�أي برجميات م«ضمنة فيه.-1
. �أي مشغِّل اقتصادي ورَّد له املنتَج-2
:المادة الثانية واألربعون
على املشغِّل االقتصادي الذي ي«ضع يف الأ6سواق منتجاً خا9ضعاً لالئحة فنية، تقومي مدى مطابقة املنتَج
ملتطلبات السالمة من خالل تطبيق �إجراء تقومي املطابقة وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
هـ1446/5/20 بتاريخ
نُ شرت إلكترونيا
9قرارات وأنظمة
م2024 نوفمبر29 هـ1446 جمادى األولى27 الجمعة
5058 العدد103 السنة
الالئحة التنفيذية لنظام سالمة المنتجات .. تتمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد