اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة السابعة والسابعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الجهة إذا اعتذر المطور للعقار على استناده قبل توقيع العقد، وكانت أسبابهم ذات وجاهة، أن توقف عملية الاستحواذ إذا كان في ذلك دبر محتمل لهضم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد