القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة الخامسة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون استنجار الجهات الحكومية للعقارات استنجارا متتاليا بالتملك وقمنا للمودع عقد الاستنجار المتتالي بالملك الذي تضعه الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. ٢ - تطبق أحكام النظام واللائحة على عمليات استنجار الجهات الحكومية للعقار استنجارا متتاليا بالتملك بما يتوافق مع طبيعة الاستنجار. ٣ - تفتهم الهيئة العقار استنجارا استنجارا متتاليا بالملك من الناشئين المالية والفنية، وذلك وفق ضوابط تلك الجهة التي يضعها المجلس. ٤ - لا يجوز للجهة الحكومية المستنجدة استنجارا متتاليا إلا بموافقة عن الجميع عن في التملك إلا بعد موافقة الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤