اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة الخامسة والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون استنجار الجهات الحكومية للعقارات استنجارا متتاليا بالتملك وقمنا للمودع عقد الاستنجار المتتالي بالملك الذي تضعه الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
٢ - تطبق أحكام النظام واللائحة على عمليات استنجار الجهات الحكومية للعقار استنجارا متتاليا بالتملك بما يتوافق مع طبيعة الاستنجار.
٣ - تفتهم الهيئة العقار استنجارا استنجارا متتاليا بالملك من الناشئين المالية والفنية، وذلك وفق ضوابط تلك الجهة التي يضعها المجلس.
٤ - لا يجوز للجهة الحكومية المستنجدة استنجارا متتاليا إلا بموافقة عن الجميع عن في التملك إلا بعد موافقة الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد