اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة الثامنة والتسعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- مع مراعاة حكم المادة العاشرة والعشرين من النظام، تعد الهيئة نموذجا للتفريع الدوري وبتحتة حسب الحالة، وتستبنى عبر البوعد.
٢- يجب أن يشتمل نموذج التفريع الدوري على ما يلي:
- حالة العقار.
- المساحات الشهرية عبر المستأجرة في العقار إن وجدت.
- أي معلومات أخرى ذات صلة بالاستئجار من المموجه.
٣- تقدم التقرير الدوري عن حالة العقار المستأجر مرة واحدة على الأقل في كل سنة تعاقدية وذلك في نهاية السنة بموجب الجهة المختصة من النظام.
٤- يجوز للهيئة أن تطلب من الجهة الحكومية أن تزودها بتقرير عن حالة العقار المستأجر في أي وقت أثناء مدة الاستئجار إذا كانت حالة إلى ذلك، على أن تزودها به الجهة الحكومية في أي وقت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد