اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة السبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلزم المؤجر إجارة السكنية التخصيص لتجهيزات الأساسية للعقار المستأجر للمكالمات الكهربائية والتهيدروليكية وبتحمل تكاليفها، على أن تضى على ذلك في العقد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد