اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة الخامسة والسكونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يكون صرف التعويض المشار إليه في المادة (الثامنة عشرة) من النظام في مده لا تتجاوز (عشرين) يوما من تاريخ قبول المودر التعويض.
٢- إذا لم يقبل المودر قيمة التعويض منحدى اللجنة الحكومية المستأجرة يتم القدوم بعد ثلاث إلى خمسة يوما قبول الإجراءات المطلوبة المسبقة.
٣- يجب على المودر المعترض على قيمة التعويض أو نتيجة النظام قبل الصي ص إلى اعتراض.
٤- ولذا بعد يحدد ما في المقرر الهيئة غير تلك التي أثبتت في المقرر أو كليهما من اللجنة الحكومية من في المادة (السابعة عشرة) من النظام أو هي مقرر تسليم المني التعويض في المادة (الخامسة عشرة) من النظام و الفقرة (٢) من المادة (السابعة عشرة) من اللجنة أو في اعتراض المودر في ذات الموعد على حضور الإستشار أو توضيحه النتائج.
الفصل التاسع واستنونه
المادة السادسة المادة (الداخلية والعشرين)
- مع مراعاة أحكام المادة (الداخلية والعشرين)، إذا ربعت الجهة الحكومية المستأجرة في تنفيذ أعمال أو تشطيبات في العقار المستأجر أثناء مدة الاستئجار فتنفيذ مع المؤجر كتابيا - بعد موافقة الجهة على ذلك مع الالتزام بالضوابط الآتية:
- أن يكون الجهة الحكومية المستأجرة حاكمة فعلا في تنفيذ أعمال أو تشطيبات في العقار.
- أن ينفذ لدى الجهة الحكومية التعاقد المالي اللازم لتنفيذ هذه الأعمال أو التشطيبات.
- أن يترتب على هذه الأعمال أو التشطيبات إحداث تغييرات جوهرية في العقار.
- لا يتوقف المؤجر عن تكاليف وإزالة الأعمال أو التشطيبات التي قامت بها الجهة الحكومية إذا وافق على إجراؤها.
- إذا انقضت مدة الإيجار، يمنح المؤجر على تنفيذ الأعمال أو التشطيبات إذن تنفيذ مثل هذا الأعمال.
- إذا انقضت مدة الإيجار، يمنح المؤجر على تنفيذ الأعمال أو التشطيبات إذن تنفيذ مثل هذا الأعمال.
الهيئة العامة للمقاولات الدولية
STATE PROGETS GENERAL AUTHORITY
- ٢ - إذ يجوز للهيئة إصلاح عيوب البناء على حساب المؤجر إلا إذا لم ير المؤجر في إصلاح تلك العيوب في مدة لا تتجاوز خمسة (5) سنوات من تاريخ إبلاغه بها، وبدون زيادة تلك المدة إلى ثلاثين (30) يوما؛ إذا كانت تلك العيوب تستدعي مطابقة هذه أطول لحضوره وتحديدها قبل بدء العمل على إصلاحها.
- ٣ - يستثنى من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة الثالث التي تشكل فيها عيوب البناء خطرا يهدد استمرارية عمل المؤجر أو يسبب خطرا على سلامة منسوب الهيئة الحكومية ووزاراته، وهي هذه الحالة الحكومية إنما تلتزم الهيئة بموجبه في تصوير صادر عن مكتب هندسي معتمد ومحضر يثبت أنك العيوب، والبناء حامل على حساب المؤجر.
- ٤ - إذا امتنع المؤجر عن تزويد الجهة الحكومية المستأجرة عن قيمة أعمال الإصلاح المستندات بمستندات معتمدة، فإن الجهة الحكومية تحرم من الأجرة مع توقيع الهيئة بتلك المستندات.
- ٥ - على أن يكون الحسم من القسمة التالية لنتائج أعمال الإصلاح، ولى هذا يقدح الجهة الحكومية في الإصلاح على المؤجر بتعويض عن قيمة أعمال الإصلاح إذا استفوت إذا استوفيت جميع الدفعات التأمينية قبل بدء تنفيذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد