اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة التاسعة والسقوطساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة الثامنة والعشرين من النظام واللائديين (الخميس)
والعادة والخمسين من اللائحة، عند استئجار هدين حكوميين- أو أكثر- لعقار السكن على جهة حكومية وإما بالنسبة للأجرة المستأجرة (الوفائية) أو التأجير العقار المستأجر وفقا لشروطها، وإما بالنسبة للأجرة المستأجرة، متفقيل المؤجر إجراء وكيل صيانة وخصم على ذلك في
في العقد وفي هذه الحالة لا يجوز أن يتجاوز استعار وكيل صيانة قيمة الأجزاء المشتركة في قيمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد