القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة التاسعة والسقوط
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة الثامنة والعشرين من النظام واللائديين (الخميس) والعادة والخمسين من اللائحة، عند استئجار هدين حكوميين- أو أكثر- لعقار السكن على جهة حكومية وإما بالنسبة للأجرة المستأجرة (الوفائية) أو التأجير العقار المستأجر وفقا لشروطها، وإما بالنسبة للأجرة المستأجرة، متفقيل المؤجر إجراء وكيل صيانة وخصم على ذلك في في العقد وفي هذه الحالة لا يجوز أن يتجاوز استعار وكيل صيانة قيمة الأجزاء المشتركة في قيمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤