اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة الثامنة والسقوطساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نلزم الجهة الحكومية المستأجرة إلى إبلاغ المؤجر للتعاقد للعمار المستأجر، وهي الأعمال الحورية المتكررة التي يزرمها لتقليل تلف التدريج والمهدات ومرافق العامل وواجهة، وفحص الجهة ومحدث طلعت الكتاب المستأجر الملف المستأجر الصانعة، وإصلاح ما يلحق بها من أضرار نتيجة الاستعمال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد