القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة الثامنة والسقوط
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نلزم الجهة الحكومية المستأجرة إلى إبلاغ المؤجر للتعاقد للعمار المستأجر، وهي الأعمال الحورية المتكررة التي يزرمها لتقليل تلف التدريج والمهدات ومرافق العامل وواجهة، وفحص الجهة ومحدث طلعت الكتاب المستأجر الملف المستأجر الصانعة، وإصلاح ما يلحق بها من أضرار نتيجة الاستعمال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤