اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة الثالثة والسقوطساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أخلاق المادنين (الخامسة عشرة) و (السادسة عشرة)، يكون تسليم العقار على النحو الآتي:
- لحجة الحكومية المسألة تبلغ المؤجر عن تسليم العقار والمستجل على عناوة المذكور في العقد.
- على الجهة الحكومية المستلمة تبلغ المؤجر بمعدل تسليم العقار قبل نهاية مدة العقد لا تقل عن (ستين) يوما.
- تعد الجهة الحكومية محضرا لتسليم العقار إلى ممثل الجهة الحكومية المؤجر وتوقع بنية على الموافقة.
يكون تسليم العقار في مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوما من تاريخ الإخلاء.
الهيئة العامة لمراقبة الجودة
٣- تترشح قرارات اللجنة في الفقرة (٢) من المادة (السابعة عشرة) من النظام بالإجماع.
٤- ترفع اللجان محضرا عن أعمالها إلى رئيس الجهة الحكومية المستأجرة وإلى وزارة المالية
٥- وتهيئة هيئة من لا تتجاوز (خمسة عشر) يوما من انتهاء أعمالها.
٦- إذا رأى أن اللجنة تودية إلى الاستشارة يطلب حضور الإستشار أو كليهما تلك النتائج تبعا لطبيعة الإجراء ومسؤولية الأطراف وموجه أحكام النظام والدقة.
٧- يلتمس أعضاء اللجنة ألا مهامهم تتراكم وحداية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد