اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة الرابعة والسكونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تبلغ الجهة الحكومية المستأجرة المودر بمقدر التعويض عبر البوابة المجدل على عنوانه المذكور في الملف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد