اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة السابعة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- لا يعوض المؤجر عن الممتلكة من بعد إخلاء العقار ومخالف للالتزامات المذكورة في
الفقرة (1) من المادة الثامنة عشرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد