اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة الثامنة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون بتلغ المؤجر والمهنة جميع الجهة الحكومية في تمديد العقد غير البواة أو بالرد
المسجل على عنوانه المذكور في العقد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد