القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة الثامنة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون بتلغ المؤجر والمهنة جميع الجهة الحكومية في تمديد العقد غير البواة أو بالرد المسجل على عنوانه المذكور في العقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤