اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة الخامسة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يقرر العقد من (سنت) على أن تسلم منه إلى الطرف العام للمؤجر، ونشخة إلى الجهة الحكومية المستأجرة، ونشخة إلى الهيئة، ونشخة إلى وزارة المالية، ونشخة إلى الجهة العامة للمشروع.
٢- يراعي عند تعديل العقد أو تجديده الجهات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة بالنص المعدل.
٣- تزويد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمعلومات التي تتطلبها عن العقد، التي تشمل ما يأتي:
أ- اسم المؤجر وعنوانه.
ب- موضوع العقد وأهميته والإيضاميه وشروطه المالية.
ج- تاريخ بدء تنفيذه وانتهائه.
د- أي تعديلات تطرأ على العقد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد