القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة الخامسة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يقرر العقد من (سنت) على أن تسلم منه إلى الطرف العام للمؤجر، ونشخة إلى الجهة الحكومية المستأجرة، ونشخة إلى الهيئة، ونشخة إلى وزارة المالية، ونشخة إلى الجهة العامة للمشروع. ٢- يراعي عند تعديل العقد أو تجديده الجهات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة بالنص المعدل. ٣- تزويد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمعلومات التي تتطلبها عن العقد، التي تشمل ما يأتي: أ- اسم المؤجر وعنوانه. ب- موضوع العقد وأهميته والإيضاميه وشروطه المالية. ج- تاريخ بدء تنفيذه وانتهائه. د- أي تعديلات تطرأ على العقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤