القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة الرابعة والخامسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- على الجهات الحكومية الالتزام بالمدد المنصوص عليها في المادة (الثانية والدسمين) من اللائحة. - عند بعد العقبة الحكومية في العقار المسئول بعد أنها مدة عقد الاستئجار - دون تحديد العقد أو تمديده - فعلى الجهة الحكومية القيام بجميع الإجراءات التي ياتي. - في حالة أجرة عقار من عدة بالمواصفات إلى (من) الأجرة إذا لم تزد مدة عقار على سنة. و(١.) من الأجرة إذا وجدت مدة بقائها على سنة. - تلتزم الجهة الحكومية بالقيام (١) من هذه المادة - بعد التنسيق مع الهيئة - إما بإخلاء العقار أو بتمديد العقد وفق أحكام النظام واللائحة. المنهية العامة لممارسات الحوكمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤