اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة الرابعة والخامسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- على الجهات الحكومية الالتزام بالمدد المنصوص عليها في المادة (الثانية والدسمين) من
اللائحة.
- عند بعد العقبة الحكومية في العقار المسئول بعد أنها مدة عقد الاستئجار - دون تحديد العقد
أو تمديده - فعلى الجهة الحكومية القيام بجميع الإجراءات التي ياتي.
- في حالة أجرة عقار من عدة بالمواصفات إلى (من) الأجرة إذا لم تزد مدة عقار على سنة.
و(١.) من الأجرة إذا وجدت مدة بقائها على سنة.
- تلتزم الجهة الحكومية بالقيام (١) من هذه المادة - بعد التنسيق مع الهيئة - إما
بإخلاء العقار أو بتمديد العقد وفق أحكام النظام واللائحة.
المنهية العامة لممارسات الحوكمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد