القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة الحاديةون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - إذا شعر جزء أو أجرة من عقار مستنجر من قبل جهة حكومية وأنتم باحث تحت نشوره. ٢ - إذا تعارض تدخل الجهات الساخنة على جهة حكومية أو أكثر - راعية مع استنجار، إذا كان من شأن ذلك ترشيد التكاليف المالية على الجهات الحكومية وتنمية العقار المستنجر بما لا يخل بأي ذلك الجهات إلى المستنجر بما لا يخل بأي ذلك الجهات إلى المستنجر. ٣ - إذا وافقت الجهات الحكومية على ضم عقار واحد، فتتخذ الجهة الحكومية المستنجرة المؤجر بعد التعاقد معها عن الأجرة، فتنظر الجهة الحكومية المؤجرة من تعارضا عن الأجرة الساخنة للراعية من الاستنجار لفصل أجرة العقار في عقد استنجار مفصل لحل جهة حكومية على حدة بهذا العقد معحد المحدد الساوي، وذلك بعد موافقة الهيئة. الفصل السابع: مدة عقد الاستئجار وإبرامه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤