القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالمخالفة الواردة في الفقرة (أ) من المادة (السادسة) من النظام المخالفة من أي جهة مختصة، والتي تكون قائمة أثناء تنفيذ مشروع تأجير العقار ومن شأنها التأثير في استغلال العقار تأثيرا مسببا أو غير مأثر. كما يقصد بالمخالفة الوارد في ذات الفقرة الزائفة القائمة التأثير تؤثر في ملكية العقار أو إجراءات الاستثمار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤