القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- استثناء من حكم المادة الأولى من هذه اللجنة، يقصد بمستويي الهيئة أو الجهة الحكومية الرعاية في الاستثمار الواردة في الفقرة (١) من المادة (السادسة) الموظفون أو العاملون بصفة دائمة لدى الهيئة أو الجهة الحكومية دون تغيير. ٢- يقصد بخرجات القرارات الواردة في الفقرة (١) من المادة (السادسة) من النظام على. ب- الدرجة الثانية: الأولاد والوالد وهم يرلول. ج- الدرجة الثالثة: البالغون والذكور النشأ أو لأم وألدهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤