القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد أن الاشخاص المحدودون التعامل معهم ما ينص: - من تقضي التنظيم بمنع التعامل معهم، ما في ذلك من صدر بمنع التعامل معهم حكم قضائي أو قرار من جهة حكومية بذلك، حتى تنتهي هذه المدة. - المفلسون أو من ثبت إفلاسهم أو من صدر بحقهم أمر بوضعهم تحت الحراسة القضائية. - الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين صدر بحقهم قرار بفاتح إجراءات التنصيف الإدارية أو التنصيف لحصار المدينين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤