اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد أن الاشخاص المحدودون التعامل معهم ما ينص:
- من تقضي التنظيم بمنع التعامل معهم، ما في ذلك من صدر بمنع التعامل معهم حكم قضائي أو قرار من جهة حكومية بذلك، حتى تنتهي هذه المدة.
- المفلسون أو من ثبت إفلاسهم أو من صدر بحقهم أمر بوضعهم تحت الحراسة القضائية.
- الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين صدر بحقهم قرار بفاتح إجراءات التنصيف الإدارية أو التنصيف لحصار المدينين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد