القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا بلغ البوابة أخطاء تقنية ضمن استخدامها لمدة تزيد على (ثلاثة) أيام متصلة، فقد يعلب على الجهات الحكومية الراعية في الاستنار تقييم طلب بذلك إلى الهيئة وفقا لما توصيه بواجب وإجراءات البوابة عن طريقة تقديم الطلبات استعدادا لتعديل الاستخدام عند تعديل البوابة لمدة تعالى، فما استمرت العطل لمدة تزيد على المدة المسموحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤