اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يراعى عند دراسة السوق ما يأتي:
أ - الاستعار السعر السوقي بالسوق.
ب - الاستعار السعر التنافسي به.
ج - المرجعات السعرية المعتمدة داخليا وخارجيا.
د - أي معايير آخر تفورت الهيئة.
٢ - يجب أن تشمل الدراسة على تحديد حد أقصى للقمة الإجمالية المتوقعة لتناحل
٣ - تضاف الهيئة وموظفها وجميع من شارك في الدراسة أو اطلع عليها على سرية نتائج الدراسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد