القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يراعى عند دراسة السوق ما يأتي: أ - الاستعار السعر السوقي بالسوق. ب - الاستعار السعر التنافسي به. ج - المرجعات السعرية المعتمدة داخليا وخارجيا. د - أي معايير آخر تفورت الهيئة. ٢ - يجب أن تشمل الدراسة على تحديد حد أقصى للقمة الإجمالية المتوقعة لتناحل ٣ - تضاف الهيئة وموظفها وجميع من شارك في الدراسة أو اطلع عليها على سرية نتائج الدراسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤