القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصبح الهيئة نموذج تقدم طلب استعارة عقار على أن يشمل البتال لا الحضور ما يأتي: ١ - الفرق من الاستنجار. ٢ - المنطفة أو المحدوظة أو المركز المزدح للاستنجار به. ٣ - نوع العقار المراد استنجاره. ٤ - المسافة التمريبه. ٥ - المرافق المطلوب توفيرها في العقار. ٦ - عدد مسنوي تشاط الجهة الحكومية الراعية في الاستنجار لتنفيذ العدد المروج لزوار الجهة. ٧ - بيان بالمعارف التي تضرت الجهة الحكومية الراعية في الاستنجار، وتحديد نوع استقلالها وكفاءتها وفق المعايير التي تصنع الهيئة. ٨ - تقديم الجهة الحكومية الراعية في الاستنجار ما يلي: ١ - تقديم الجهة الراعية في الاستنجار ما يلي: ٢ - (١) و (٢) من المادة (الراعية) من النظام، بالإضافة إلى أي ضابط آخر يقرره المجلس بناء على المفرقة (٤) من ذات المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤