اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يجب أن تتوفر في البوابة أعلى درجات السرية والخصوصية والأمان وسلامة المعلومات مع ضمان سلامة الإجراءات.
- يجب أن توفر البوابة مكانة تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بامتياز استحقار الجهات الحكومية للعقار، بما في ذلك:
- تسجيل معلومات العقارات المتاحة للاستثمار من قبل الموحد في قاعدة بيانات البوابة وإدارة بياناتها.
- الإعلان على البوابة وتقديم طلبات عروض الأسعار.
- استفسارات المتنافسين وتطبيقاتهم ولرد عليها.
- استقبال العروض وفحصها.
- تأجيل فتح العروض وتحديد تلقيها.
- تقديم المشاريع بالترسية.
- إلغاء المنافسة.
لإجراء المنافسة.
- إلغاء المتنافسين بأي إجراء يتعلق بعملية الاستثمار.
- إلغاء التنافسية المرتبطة بعقد الاستثمار.
المعية العامة لمراكز الحوكمة
STATE PROSPECTUS GLOBAL AUTHORITY
١ - تضرر الهيئة قواعد وإستخدام البوابة وتشغيلها على البوابة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد