القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يجب أن تتوفر في البوابة أعلى درجات السرية والخصوصية والأمان وسلامة المعلومات مع ضمان سلامة الإجراءات. - يجب أن توفر البوابة مكانة تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بامتياز استحقار الجهات الحكومية للعقار، بما في ذلك: - تسجيل معلومات العقارات المتاحة للاستثمار من قبل الموحد في قاعدة بيانات البوابة وإدارة بياناتها. - الإعلان على البوابة وتقديم طلبات عروض الأسعار. - استفسارات المتنافسين وتطبيقاتهم ولرد عليها. - استقبال العروض وفحصها. - تأجيل فتح العروض وتحديد تلقيها. - تقديم المشاريع بالترسية. - إلغاء المنافسة. لإجراء المنافسة. - إلغاء المتنافسين بأي إجراء يتعلق بعملية الاستثمار. - إلغاء التنافسية المرتبطة بعقد الاستثمار. المعية العامة لمراكز الحوكمة STATE PROSPECTUS GLOBAL AUTHORITY ١ - تضرر الهيئة قواعد وإستخدام البوابة وتشغيلها على البوابة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤