القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة الثالثة العامة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- نعد تعارضا للمصطلح مباشرة أو عبر مباشرة تتعارض مع مصالح الجهة الحكومية إذ تؤثر المصالح الخاصة في قدرة الموظف على أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة. - على الجهة الحكومية والجهة اتهاد جميع الإجراءات اللازمة لمنع أي تعارض في المصالح قد يؤثر أو ينشأ في أي مردة من مراحل إنجاز الاستشارات التي تقوم بها. - على الجهة الحكومية وعليه استنادا إلى موطئ تعارض مصالح ما من المصالح المشاركة في أي من إجراءات الاستشارات إذا لأحد لها أن تتعارض المصالح إلا بمخالفته بمعالجة معاللة من خلال تدابير وإجراءات وقائية أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤